ابن أبي شيبة الكوفي
392
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن إبراهيم ابن ميسرة عن سعيد بن ميسرة قال : لا عربون في ودك ولا علف ولا طعام ، ولا عربون في غيرهن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان لا يرى بالعربون بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول : إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر الخطاب قال : كنا نتبايع بالثياب بين يدي عبد الله بن عمر : من اقتدى ، اقتدى بدرهم ، فلا يأمرنا ولا ينهانا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن رضي عمر فالبيع له ، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام وابن عون عن ابن سيرين ، قالا : كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول : إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك ، قال : فإن يجئه فهو له . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء وعن ابن طاوس عن أبيه أنهما كرها العربان في البيع . ( 556 ) المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون بن الحباب عن موسى بن علي قال : سألت الزهري عن مركب للعدو ألقته الريح إلى قوم ، قال : هو لمن غنمه ، وفيه الخمس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان قال : سئل الحسن عن